نجس " ( 1 ) وكذلك مثال " كل شئ حلال " . وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها ، وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة . فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا . * * *