responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 176


نجس " ( 1 ) وكذلك مثال " كل شئ حلال " .
وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها
إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها ، وكونها غاية لنفس الموضوع
أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة .
فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا .
* * *

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لم نعثر عليه باللفظ المذكور ، والذي ورد في الروايات : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه
قذر " الوسائل : ج 2 ص 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 .

176

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست