responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 174



الثالث
مفهوم الغاية
إذا ورد التقييد بالغاية نحو * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ( 1 ) ونحو
" كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه " ( 2 ) فقد وقع خلاف
الأصوليين فيه من جهتين :
الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق ، أي في حكم المغيى .
فقد اختلفوا في أن الغاية - وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو " إلى "
و " حتى " - هل هي داخلة في المغيى حكما ، أو خارجة عنه ، وإنما ينتهي
إليها المغيى موضوعا وحكما ؟ على أقوال :
منها : التفصيل بين كونها من جنس المغيى فتدخل فيه نحو " صمت النهار
إلى الليل " وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل ( 3 ) كمثال " كل شئ حلال " .
ومنها : التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد " إلى " فلا تدخل فيه ، وبين
كونها واقعة بعد " حتى " فتدخل ( 4 ) نحو " كل السمكة حتى رأسها " .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) البقرة : 187 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 و 4 .
( 3 ) حكي هذا التفصيل عن المبرد ، راجع مفاتيح الأصول : ص 100 .
( 4 ) نسب إلى الزمخشري ، راجع مطارح الأنظار : ص 185 .

174

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست