responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 170


مورد افتراق الموصوف عن الوصف ، ففي مثال " في الغنم السائمة زكاة "
يكون مفهومه - لو كان له مفهوم - عدم وجوب الزكاة في الغنم غير
السائمة وهي المعلوفة . وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن
الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا ، فلا يدل المثال على عدم الزكاة
في غير الغنم ، السائمة أو غير السائمة ، كالإبل مثلا ، لأن الموضوع
- وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال - يجب أن يكون محفوظا
في المفهوم .
ولا يكون ( 1 ) متعرضا لموضوع آخر لا نفيا ولا إثباتا .
فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم
الزكاة في الإبل المعلوفة ( 2 ) لا وجه له قطعا .
الأقوال في المسألة والحق فيها :
لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة
الخاصة . ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك ، مثلما إذا
ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا
وعدما ، نحو قوله تعالى : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) * ( 3 ) فإنه لا
مفهوم لمثل هذه القضية مطلقا ، إذ يفهم منه أن وصف " الربائب " بأنها
" في حجوركم " لأ نهى غالبا تكون كذلك . والغرض منه الإشعار بعلة
الحكم ، إذ أن اللاتي تربى في الحجور تكون كالبنات .
وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة ، فإنهم اختلفوا في
أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم - أي انتفاء حكم

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الظاهر أنها معطوفة على قوله : فلا يدل المثال . . .
( 2 ) راجع المجموع : ج 5 ص 355 - 357 .
( 3 ) النساء : 23 .

170

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست