responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 168



والخصوص من وجه وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد
الاجتماع ، كما إذا قال مثلا : " تصدق على مسكين " وقال ثانيا : " تصدق
على ابن سبيل " فجمع العنوانين شخص واحد - بأن كان فقيرا وابن سبيل
- فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين .
- 2 -
الأصل العملي في المسألتين
إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل ،
لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن ، وإنما الشك في تكليف ثان
زائد . والأصل في مثله البراءة .
وبعكسه في مسألة تداخل المسببات ، فإن الأصل يقتضي فيه عدم
التداخل كما مرت الإشارة إليه ، لأ أنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد
الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا . ومقتضى
القاعدة في مثله الاشتغال ، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ
اليقيني ، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال .
* * *

168

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست