responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 163



وهذا نظير ظهور صيغة " افعل " بإطلاقها في الوجوب التعيني ( 1 )
والتعييني .
وإلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في
الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم .
وعلى كل حال ، إن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي
أن يتطرق إليه الشك إلا مع قرينة صارفة أو تكون واردة لبيان الموضوع .
ويشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق ( عليه السلام ) بالمفهوم في رواية أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير
عبيط ، فقال : " لا تأكل ، إن عليا كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت
العين فكل " ( 2 ) فإن استدلال الإمام بقول علي ( عليه السلام ) لا يكون إلا إذا كان له
مفهوم ، وهو : إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل .
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء :
ومن لواحق مبحث " مفهوم الشرط " مسألة ما إذا وردت جملتان
شرطيتان أو أكثر ، وقد تعدد الشرط فيهما وكان الجزاء واحدا . وهذا يقع
على نحوين :
1 - أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار ، نحو التقصير في السفر فيما
ورد : " إذا خفي الأذان فقصر " ( 3 ) و " إذا خفيت الجدران فقصر " ( 4 ) .
2 - أن يكون الجزاء قابلا للتكرار ، كما في نحو " إذا أجنبت
فاغتسل " ، " إذا مسست ميتا فاغتسل " .
أما النحو الأول : فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) كذا ، والمراد به : العيني .
( 2 ) الوسائل : ج 16 ص 321 ، الباب 12 من أبواب الذبائح ، ح 1 .
( 3 و 4 ) الوسائل : ج 5 ص 505 . الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 ، 3 ، 7 .

163

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست