responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 160



2 - ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع ، حيث يكون الحكم في التالي
منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه ، نحو قولهم : " إن
أحسن صديقك فأحسن إليه " فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف
عقلا على فرض صدور الإحسان منه ، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن
أو لم يحسن .
وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا . ومرجعه
إلى النزاع في دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، بمعنى
أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق -
كالوجوب مثلا - على تقدير انتفاء الشرط ؟
وإنما قلنا : " نوع الحكم " لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو
غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع ، سواء كان للقضية
مفهوم أولم يكن .
وفي مفهوم الشرطية قولان ، أقواهما أنها تدل على الانتفاء عند
الانتفاء .
المناط في مفهوم الشرط :
إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها - بالوضع
أو بالاطلاق - على أمور ثلاثة مترتبة :
1 - دلالتها على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي .
2 - دلالتها - زيادة على الارتباط والملازمة - على أن التالي معلق
على المقدم ومترتب عليه وتابع له ، فيكون المقدم سببا للتالي . والمقصود
من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشئ وإن كان شرطا ونحوه ،
فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول .

160

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست