وذهب الآخرون - وهم الأكثرية الغالبة - إلى جواز التعبد به شرعا لقيام الدليل بذلك . وأهم ما استدلوا به : 1 - قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) . بتقريب ( أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ، ويؤخذ به ، من جهة أن ذلك من سيرتهم ، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق ، فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان ، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو ، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة ، أي فعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم . والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره ، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره . فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة . ولازم ذلك أنه حجة ) [2] . 2 - رواية عبد العزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ قال ( ع ) : نعم ) ( 2 ) . قال الشيخ الأنصاري : ( وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا