رسول الله يقول . . . ) ، أو يقول : ( قال رسول الله . . . ) . . والخ . وفي الحالة الثانية - وهي الإخبار عن الفعل أو التقرير - يقول الراوي : ( رأيت رسول الله يفعل كذا ) أو ( رأيته أقر فلانا على فعل كذا ) أو ( فعل فلان أمام رسول الله كذا ولم ينكر عليه ) . . والخ . فالرواية من قبل الراوي الأول وهو الذي يروي السنة الشريفة عن رسول الله ( ص ) مباشرة من دون أن يكون بينه وبين رسول الله واسطة ، تعتمد الحس ( السمع أو البصر و ( الاستظهار ) . هذا في حالة حمل السنة الشريفة وتحملها . وفي حالة نقل إلى الآخرين فتعتمد النقل الشفوي أي القول شفاها . 2 - الرواية التحريرية : وهي أن يكتب الراوي أقوال الرسول ( ص ) وافعاله وتقريراته . ويعتبر هذا التدوين أو تلك الكتابة حملا للسنة الشريفة وتحملا لها . وإذا أراد أن ينقلها فقد يعتمد في نقلها إلى الآخرين الرواية الشفوية ، وقد يعتمد الرواية التحريرية بأن يسلمه ما كتبه ، أو ينسخه له . ولأن ظاهرة الكتابة والتدوين لم تكن من الشيوع والانتشار عند العرب بمستوى ظاهرة الرواية الشفهية كان اعتماد المحدثين من الصحابة على الرواية الشفهية أكثر منه على الرواية التحريرية . تدوين الحديث : ومع هذا فقد ذكر تاريخيا وثبت عند علماء الحديث من أهل السنة أن بعض الصحابة كتب حديث رسول الله ( ص ) على عهده ، وأقر رسول الله ( ص ) هذا الفعل منهم بما يعد سنة شريفة يستفاد منها جواز كتابة الحديث وتدوينه . ومما اشتهر من هذا : 1 - الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص .