responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 140


2 - إلا أننا إذا ألقينا على استعمال النصوص الشرعية لألفاظ الطهارة نرى أنها أطلقتها على الطهارة مطلقا ، أي بما يعم قسميها ، ومن غير استخدام ما يدل أو يشير على التجوز في الاستعمال ، ومن أمثلة هذا :
- ( حتى يطهرن فإذا تطهرن ) .
- ( لا يمسه إلا المطهرون ) .
- ( وثيابك فطهر ) .
- ( وقد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس ) .
- ( وكلما غلب كثرة الماء فهو طاهر ) .
- ( كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ) .
3 - يضاف إليه :
إن مفهوم الطهارة الشرعي من المفاهيم التي كانت معروفة لدى أبناء مجتمع التنزيل ، لأنها من المفاهيم التي كانت تسود مجتمعات المتعبدين بالموسوية والمسيحية .
فلا تحتاج إلى وضع جديد ، وكل ما تحتاجه هو التهذيب بالحذف أو الإضافة وفق التشريع الإسلامي الجديد ، وهو ما تم بالفعل ، وفهمه أبناء مجتمع التنزيل بيسر .
ويسري هذا في عموم الألفاظ الشرعية لاستمرار الظاهرة الدينية ، ومن عهد أول نبي ، واستمرار ظاهرة الكتاب الإلهي منذ صحف إبراهيم ، ومعرفة عموم الناس لذلك .
وتاريخ الأديان المقارن ، وكذلك تاريخ التشريع الإسلامي يؤيد هذا .
4 - إن هذه الظاهرة الدينية تأتي قرينة واضحة لتدعيم أن كلمة ( طهارة ) من الحقائق الشرعية .
فالطهارة في الشريعة الإسلامية تعني ما تعنيه في الشرائع الأخرى مع فارق ما غير في أطراف مفهومها .

140

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست