responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 124


القريب ، والمعتق ، مقدما على الإمام في الميراث .
الثالث : ولاء الإمام ، إذا مات إنسان وترك مالا ولا وارث له من أرحامه ولا ضامن جريرة ولا مولى معتق ، كان ميراثه للإمام ، إلا إذا كان الميت زوجة ، فإن الزوج يأخذ النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد ، وإذا كان زوجا أخذت الزوجة الربع والباقي للإمام " .
وقال ابن الأثير في ( النهاية ) [1] : " ومعنى الحديث : المخالطة في الولاء ، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث ، كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة " .
وشرحه الشيخ الطوسي على روايته له والتي نصها : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب ) باحتمال دلالته على أحد المعنين التاليين :
أحدهما : أن يكون المراد بذلك : المنع من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب ، وقد بين ذلك بقوله ( لا تباع ولا توهب ) .
ويؤكد ذلك أيضا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام - قال : سألته عن بيع الولاء يحل ؟ قال : لا يحل .
والوجه الآخر : أن نخصه بأن نقول : إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث ، بدلالة الأخبار الأولة " التي ذكرها قبل هذا الحديث من كتابه المذكور .
4 - الأسلوب البلاغي للحديث :
قال الشريف الرضي في ( المجازات النبوية ) [2] بعد ذكره الحديث :
" وهذه استعارة لأنه - عليه الصلاة والسلام - جعل التحام الولي بوليه كالتحام



[1] 4 / 240 .
[2] تحقيق الزيني ص 172 .

124

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست