responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 123


2 - تخريج الحديث :
رواه الشيخ الطوسي في ( الإستبصار ) [1] عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عن النبي ( ص ) .
والرواية معتبرة ، كما هو الظاهر من سندها المذكور .
3 - معنى الحديث :
قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذا الحديث لبيان أن الولاء سبب آخر من أسباب التوارث ، فكما أن النسب من أسباب الميراث ، كذلك الولاء ، فهو مثله في تسبيب التوارث ، ذلك أن للميراث أسبابا توجبه قسمها الفقهاء إلى نسب وسبب ، وقسموا السبب إلى الزوجية والولاء ، وقسموا الولاء إلى ثلاثة أقسام ، وهي - كما يبخصها الشيخ مغنية في ( فقه الإمام جعفر الصادق ) [2] :
" الأول : العتق : وهو أن يرث السيد عبده بشرط أن يعتقه تبرعا ، لا في كفارة أو نذر ، وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته وأن لا يكون للعبد وارث .
الثاني : ضمان الجريرة ، والمراد بها الجناية ، ومعنى ضمانها أن يتفق اثنان على أن يضمن كل منهما جناية الآخر ، أو يضمن أحدهما ما يجنيه الآخر دون العكس ، ويصح ذلك بشرط أن لا يكون للمضمون وارث قريب ، ولا مولى معتق ، فإذا كان الضمان من جانب واحد ، قال المضمون للضامن : عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني ، فيقول الآخر : قبلت .
وإذا كان الضمان من الجانبين قال أحدهما : عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : قبلت .
ومتى تم ذلك كان على الضامن بدل الجناية وله الميراث مع فقد



[1] 4 / 23 .
[2] ط 5 ج 6 ص 194 - 195 .

123

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست