responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 117


وأما المرحلة الثانية : فقد وردت في المسألة مجموعة من الروايات .
منها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ) الحديث [1] .
ومنها : مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( ع ) في حديث إلى أن قال : ( والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ) الحديث [2] .
ومنها : معتبرة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سمعه يقول :
( إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، وبطون أودية ) الحديث [3] .
ثم إن المستفاد من معتبرة محمد بن مسلم ، وكذا من مرسلة حماد بن عيسى أن عقد الصلح فيهما كان مقتضيا لإعطاء الأرض وتسليمها ، وقد عرفت أن ما تم عليه عقد الصلح بشأن الأرض قد يكون مقتضاه تسليم الأرض لولي الأمر وإعطائها له على أساس أنها بمقتضى هذا العقد تصبح ملكا للدولة .
ولكن مع ذلك لولي الأمر إبقاء الأرض في أيديهم وتحت تصرفهم مقابل أخذ الخراج والطسق منهم .
وعلى الجملة فالكفار قد يسلمون الأرض إلى ولي الأمة تسليما ابتدائيا وبدون شرط مسبق ، وقد يسلمون الأرض من جهة شرط مسبق كعقد الصلح .
وأما صحيحة حفص بن البختري فقد جعلت عنوان الصلح في مقابل عنوان الإعطاء ، ولكن من الطبيعي أن جعل الأرض التي تم بشأنها الصلح



[1] ،
[2] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 1 ، 4 .
[3] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 10 .

117

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست