الدليل : 1 - وعمدة ما استدل به للقول الأول : هو ما روي عن أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكر من الماء : كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء ) . أ - بتوثيق سند الرواية : وذلك لأن فيه ما يدعو إلى التوثيق بسبب الإشتباه في بعض رجال السند ، والاختلاف في وثاقة بعضهم . والسند - كما في ( الإستبصار 1 / 10 ) - هو : ( وأخبرني الشيخ - رحمه الله - عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير ) . فقالوا : - إن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن عيسى بقرينة رواية محمد بن يحيى العطار عنه وروايته عن عثمان بن عيسى . - إن عثمان بن عيسى - وإن كان واقفيا - ثقة . - إن ابن مسكان هو عبد الله . - إن أبا بصير هو ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه . وبهذا تكون الرواية موثقة . ب - بتوجيه دلالتها على المطلوب . لأن في الدلالة ما يستدعي التوجيه وهو اقتصارها على ذكر بعدين فقط من أبعاد الحجم الثلاثة . فقالوا : إن اقتصار الرواية على ذكر بعدين فقط هو المألوف والمعروف ، وفي