سئل ( الإمام ) عما قصده بين ( ع ) أن مراده منه هو الرطل العراقي . بل ربما يظهر منها أن الشائع في استعمالات العرب الرطل العراقي حتى في غير العراق من غير أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه . كما أن المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر أقل من ألف ومائتي رطل على جميع محتملاته كانت مبينة لإجمال الصحيحة في عقدها الإيجابي ، وبيانا على أن المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية ، إذ لو حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر عن ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية ، وهذا من الوضوح بمكان . وبالجملة : إن النص من كل منهما يفسر الإجمال من الأخرى . وهذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة ) . - التقديم بالحجم : وقرر التقدير التكعيبي - هنا - على أساس أن شكل الحجم للكر مكعب أو أسطواني أو متوازي المستطيلات ، ولعله ليسر وسهولة تقدير الأشكال الأخرى على ضوء تقديرها . وأخذ الشبر والذراع وحدتي قياس لإعتبارهما آنذاك ولتيسرهما لدى كل مكلف وفي كل وقت ولسهولة تقديرهما حتى بالنظر . الأقوال : وأهم الأقوال في المسألة ، هي : 1 - تحديد الحجم ب 8 / 7 42 شبرا مكعبا . وهو قول المشهور ، والرأي الأشهر من بين الآراء في المسألة .