أوضح أن كلا من النصين يكون قرينة على تعيين المراد من الآخر . ويتم هذا : بحمل الرطل في المرسلة على العراقي بقرينة الصحيحة ، وبحمله في الصحيحة على المدني بقرينة المرسلة . وذلك لأنه ( لو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي . وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على المكي ) . 2 - ما ذكره أستاذنا السيد الخوئي ، فقد جاء في ( التنقيح 1 / 191 ) : ( إن كل واحدة منهما ( يعني الروايتين ) معينة لما أريد منه في الأخرى حيث إن لكل منهما دلالتين : إيجابية وسلبية ، وهي مجملة بالإضافة إلى إحدى الدلالتين ، وصريحة بالإضافة إلى الأخرى . وصراحة كل منهما ترفع الإجمال عن الأخرى ، وتكون مبينة لها لا محالة . فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة : أ - على عقد إيجابي وهو أن الكر ستمائة رطل . ب - وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائدا على ذلك المقدار . وهي بالإضافة إلى عقدها السلبي ناصة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي فهو لا يزيد على ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية . إلا أنها بالنسبة إلى عقدها الإيجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد . هذا حال الصحيحة . وأما المرسلة فلها أيضا عقدان :