responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 102


أوضح أن كلا من النصين يكون قرينة على تعيين المراد من الآخر .
ويتم هذا : بحمل الرطل في المرسلة على العراقي بقرينة الصحيحة ، وبحمله في الصحيحة على المدني بقرينة المرسلة .
وذلك لأنه ( لو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أي معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي .
وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها ، فيتعين حمل الرطل فيها على المكي ) .
2 - ما ذكره أستاذنا السيد الخوئي ، فقد جاء في ( التنقيح 1 / 191 ) : ( إن كل واحدة منهما ( يعني الروايتين ) معينة لما أريد منه في الأخرى حيث إن لكل منهما دلالتين : إيجابية وسلبية ، وهي مجملة بالإضافة إلى إحدى الدلالتين ، وصريحة بالإضافة إلى الأخرى .
وصراحة كل منهما ترفع الإجمال عن الأخرى ، وتكون مبينة لها لا محالة .
فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة :
أ - على عقد إيجابي وهو أن الكر ستمائة رطل .
ب - وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائدا على ذلك المقدار .
وهي بالإضافة إلى عقدها السلبي ناصة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي فهو لا يزيد على ألف ومائتي رطل بالأرطال العراقية .
إلا أنها بالنسبة إلى عقدها الإيجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد .
هذا حال الصحيحة .
وأما المرسلة فلها أيضا عقدان :

102

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست