responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 220


على أصل معين " [1] .
وخلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة إن توفرت شئ ما كشفت عن وجود الحكم فيه وهي :
1 - كون المصلحة ضرورية .
2 - كونها قطعية .
3 - كونها كلية [2] .
هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري " وإن وقعت في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها ، وفي شفاء الغليل قبولها " [3] .
أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة ، ولا يعتبرونها دليلا ، وقد تنظر الأستاذ خلاف في هذه النسبة ، واستظهر من عدة وجوه خلاف ذلك [4] .
وقد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة وأهل الظاهر " العمل بالمصالح المرسلة لكونهم لا يرون العمل بالقياس " [5] ، وسيتضح الحال فيها .
ولعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتا يتضح مما عرضوه للحجية من أدلة ، وقد آثرنا تحريرها على ترتيب ما ذكروه في التقديم والتأخير .
أدلة الحجية من العقل :
وخلاصة ما استدل به للإستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها ببعض هو :
1 - إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد ، وإن هذه



[1] ،
[2] المستصفى ، ج 1 ص 141 .
[3] محاضرات في أسباب الاختلاف للخفيف ، ص 244 .
[4] مصادر التشريع ، ص 74 .
[5] محاضرات في أسباب الاختلاف ، ص 244 .

220

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست