responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 136


عصمة زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخر ، وحملت ووضعت حملها في مدة يمكن نسبة المولود لزوجها الشرعي ، وشك في أمر الولد هل هو من زوجها الشرعي أو من الرجل الآخر .
2 - في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي تقول : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، فينسب الولد استنادا لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش وهو الزوج الشرعي ، وترجم المرأة حدا لأنها محصنة ، حيث أريد ب‌ ( العاهر ) - كما هو ظاهر لسان الحديث - المرأة ، لأن كلمة ( عاهر ) تطلق - في اللغة - على الرجل وعلى المرأة ، فيقال : رجل عاهر ، وامرأة عاهر وعاهرة [1] .
3 - فتكون النتيجة : الحكم بإلحاق الولد بالزوج الشرعي .
ومن تطبيقاتها :
أ - ما رواه سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال : " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟
قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر " [2] .
نموذج تطبيق القواعد الرجالية وستكون قاعدتنا - هنا - ( عمل الأصحاب ) ، ووفق الخطوات التالية :
1 - ذكر الراوي وروايته .
2 - ذكر الإشكال على سند الرواية .
3 - رد الإشكال بتطبيق القاعدة .
4 - بيان النتيجة .
1 - الرواية : سندا ونصا :
محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن



[1] انظر : المعجم الوسيط : مادة : ( عهر ) .
[2] القواعد الفقهية 4 / 22 .

136

نام کتاب : أصول البحث نویسنده : الدكتور عبد الهادي الفضلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست