عصمة زوجها اتصال جنسي غير شرعي مع رجل آخر ، وحملت ووضعت حملها في مدة يمكن نسبة المولود لزوجها الشرعي ، وشك في أمر الولد هل هو من زوجها الشرعي أو من الرجل الآخر . 2 - في مثل هذه الحالة تطبق قاعدة الفراش التي تقول : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، فينسب الولد استنادا لهذه القاعدة إلى صاحب الفراش وهو الزوج الشرعي ، وترجم المرأة حدا لأنها محصنة ، حيث أريد ب ( العاهر ) - كما هو ظاهر لسان الحديث - المرأة ، لأن كلمة ( عاهر ) تطلق - في اللغة - على الرجل وعلى المرأة ، فيقال : رجل عاهر ، وامرأة عاهر وعاهرة [1] . 3 - فتكون النتيجة : الحكم بإلحاق الولد بالزوج الشرعي . ومن تطبيقاتها : أ - ما رواه سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال : " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده الجارية لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر " [2] . نموذج تطبيق القواعد الرجالية وستكون قاعدتنا - هنا - ( عمل الأصحاب ) ، ووفق الخطوات التالية : 1 - ذكر الراوي وروايته . 2 - ذكر الإشكال على سند الرواية . 3 - رد الإشكال بتطبيق القاعدة . 4 - بيان النتيجة . 1 - الرواية : سندا ونصا : محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن
[1] انظر : المعجم الوسيط : مادة : ( عهر ) . [2] القواعد الفقهية 4 / 22 .