responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 86


إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا علم من دليل الوجوب أنحاؤه من الأقسام التي مرت فلا إشكال وإن لم يعلم ذلك فيمكن أن يقال إن ظاهر الصيغة يقتضي كون الوجوب عينيا تعيينيا مطلقا غير مشروط لأن الكفائي يحتاج إلى مئونة دليل على أنه إذا أتى بالواجب غير هذا المكلف يسقط عنه والتخييري يحتاج إلى مئونة دليل على أن المكلف إذا أتى بفعل آخر بدلا عن هذا الواجب كفى والمشروط يحتاج إلى مئونة دليل على أن هذا الواجب لا يجب فعله إلا إذا حصلت مقدماته فإذا لم تحصل هذه الأدلة فإطلاق الصيغة يقتضي العينية والتعيينية والإطلاق .
ويقال أيضا إن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا لأصالة عدم وجوب شيء آخر يكون هو ذا المصلحة .
أما اقتضاء الصيغة التعبدية أو التوصلية ففيه إشكال وكلام مشهور نعم لما كان لا يمكن أن يأخذ الأمر قيد امتثال ذلك الأمر في نفس المأمور به بذلك الأمر الواحد للزوم الدور وهو توقف الشيء على نفسه حيث إن الأمر بشيء موقوف على تمامية إمكان وجود ذلك الشيء بأجزائه وشرائطه فإذا فرض أن من أجزائه أو شرائطه قيد امتثال ذلك الأمر المتوجه إليه فذلك الشيء موقوف على الأمر وقد فرضنا أن الأمر موقوف عليه أيضا فالأمر يكون موقوفا على الأمر وهو محال فإذا لا يمكن دلالة الصيغة على التعبدية .
ولما كان سقوط الأمر بحصول الواجب خارجا بأي نحو اتفق مما لا يمكن أن يصار إليه إلا بدليل فلا يمكن دلالتها على التوصلية أيضا لعدم الدليل عليها كما هو المفروض فتبقى مجملة ولكن لما كان العقل يرى الإطاعة واجبة عقلا ولا تحصل إلا بامتثال أمر المولى سبحانه لزم إذن عقلا حمل الأوامر المجملة على التعبدية ما لم يدل دليل خارجي على التوصلية

86

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست