نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 85
( والعقلي ما كان دليل وجوبه من العقل ) كوجوب النظر في دعوى الأنبياء ومعاجزهم وكوجوب المعرفة بالله لأن مثل هذه الأمور لا تثبت بالشرع لأن الشرع أنما يثبت بها فإذا ثبتت هي بالشرع لزم الدور المحال وهو توقف الشيء على نفسه . 6 المطلق والمشروط ( فالمطلق ما كان وجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدماته بل يجب تحصيلها ) كالصلاة . ( والمشروط المسمى بالمقيد أيضا هو ما يتوقف وجوبه على وجود مقدماته ) كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة فمتى ما حصلت يجب الحج ولا يجب تحصيلها وكثيرا ما يكون الواجب مطلقا بالنسبة إلى بعض مقدماته التي يجب تحصيلها كالطهارة لبعض أعمال الحج ومشروطا بالنسبة إلى بعضها الآخر كالاستطاعة فالحج بالنسبة إلى الطهارة مطلق وبالنسبة إلى الاستطاعة مشروط . 7 التعبدي والتوصلي ( فالتعبدي ما كان الغرض منه لا يتم إلا بإتيان المكلف بالواجب بنفسه أو نائبه المشروعة نيابته ممتثلا بإتيانه به أمر المولى سبحانه ولا يسقط بحصول المكلف به خارجا بأي نحو اتفق ) مثال ذلك العبادات كالصلاة والصوم . ( والتوصلي ما يسقط الواجب بحصوله خارجا بأي نحو اتفق ) كتطهير الثوب للصلاة فإنه يسقط ولو برمي الريح له في الماء وانغماسه
85
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 85