responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 79


المعنى نظير التشكيك في الأسماء وهو تفاوت صدق الكلي على أفراده وذلك كلفظ الوجود فإن معناه في جميع الموجودات واحد بسيط ولكن وجود واجب الوجود أشد وأدوم وأثبت وأعظم .
ثم إنه يمكن القول بإدخال بعض الأفراد الأخر مثل السؤال وهو طلب المساوي من المساوي رتبة لا بقصد الاستعلاء والدعاء وهو طلب السافل من العالي رتبة لا بقصد الاستعلاء في هذا المعنى للصيغة وتكون حينئذ أضعف الأفراد .
والفرد الأكمل هو المنساق إلى الذهن والاستعمال في كل فرد منها حقيقة لصدق الطلب على كل منها ولأنه يبعد جدا الالتزام بأن مثل زر الحسين عليه السلام وهو الندب أو اللهم اغفر لي وهو الدعاء أو مثل قول الرجل لأخيه ناولني الكتاب وهو السؤال مجاز .
نعم قد تنسلخ الصيغة عن معنى الطلب الحقيقي بقرائن إذا كان الداعي لإنشاء الصيغة هو التهديد مثلا مثل اعملوا ما شئتم أو التعجيز مثل فأتوا بسورة من مثله أو الترخيص كما إذا كان في مورد مظنة التحريم مثل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إلى غير ذلك وتكون مجازا لأنها لا تستعمل كذلك إلا بقرينة .
ثم إنه قد نقل أن المشهور دلالة الصيغة على الوجوب وضعا وقيل مشتركة بينه وبين الندب بالاشتراك اللفظي وقيل بالمعنوي وقيل غير ذلك وبعض من قال بالاشتراك المعنوي قال إن استعماله في كل فرد مجاز والذي اعتمدته من الأقوال هو ما ذكرته وهو الاشتراك المعنوي بين الأربعة الوجوب والندب والدعاء والسؤال والجامع هو الطلب .

79

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست