responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 78


صيغ الأمر الظاهر أن ما ينبغي أن يكون موضع النزاع بين الأصوليين في مفاد الصيغة هو أنها إذا صدرت من أي قائل أتفيد الوجوب أو الأعم أو غير ذلك وأما دلالتها على الذم على الترك فليس هو من مفاد الصيغة وإنما هو أمر خارجي لأن الأمر إذا كان ممن يجب امتثال قوله وأمره حصل الذم والعقاب على ترك الامتثال وإلا فلا .
صيغة افعل وأشباهها الظاهر أن صيغة افعل وأشباهها كالمضارع المقرون بلام الأمر أو الجملة الفعلية أو الاسمية مثل يقصر المسافر أو المسافر يقصر بصلاته في مقام بيان الحكم وغيرها حقيقة في الطلب والحث على الفعل بمعنى أن القائل إذا قال افعل مثلا فقد أراد إيقاع الفعل وصدوره وأما قضية المنع من تركه أو عدمه فهي أمور خارجة عن حقيقة الطلب والحث على الفعل لأنه معنى بسيط وليس هو إلا إرادة إيجاد الفعل ويدخل في أفراده الوجوب والندب ولكن الوجوب أشد الأفراد طلبا وحثا وهو المتبادر بلا قرينة والندب إلى شيء هو أيضا طلب وحث على ذلك الشيء ولكن الأوامر لها مراتب ومراحل من حيث الأهمية وكلها تأتي بنحو واحد وطلب واحد ومعنى بسيط وهو طلب إيجاد الفعل وإيقاعه في الخارج ولكن بعضها أشد في هذا المعنى وبعضها أخف والأشد هو المتبادر ولذلك فقد احتاج غيره إلى قرينة وإنما فهم مراتب هذا الطلب والحث والأمور المترتبة على فعله أو تركه من الخارج دون حاق اللفظ فاصطلح الشارع أو المتشرعة على بعض مراتبه بالواجب وعلى بعضها بالمندوب وإلا فالمعنى بسيط وهذا

78

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست