responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 348


حينما كان يحل له علي عليه السلام مشكلة أو ينقذه من مأزق ) ( وعن ابن الأنباري في أماليه قول عمر في حق علي عليه السلام والله لولا سيفه لما قام عمود الإسلام وهو بعد أقضى الأمة وذو سابقتها وذو شرفها إلخ ) وفي هذا بلاغ لمن أراد الوقوف على حقيقة الأمر الخلاصة الأدلة التي اختلف في جواز استنباط الأحكام الشرعية بها هي ما يأتي :
1 - القياس وهو إما منصوص العلة وذلك ما ثبتت من الشرع علته وانحصارها ووجودها في الفرع فهذا حجة ولكن لا يسمى في اصطلاح الشيعة قياسا لأنه مما ثبت حكمه بالسنة وإن سمي قياسا في اصطلاح الجمهور وأما مستنبط العلة فهو غير حجة عند أهل البيت وشيعتهم وبعض فرق أهل السنة وحجة عند أكثرهم 2 - الاستحسان وهو غير حجة عند الأئمة عليهم السلام وشيعتهم وكثير من فقهاء السنة كالشافعي وغيره وكثير منهم قال بحجيته 3 - المصالح المرسلة احتج بها بعض علماء المذاهب وردها أئمة الهدى عليهم السلام وفقهاء الشيعة والشافعي وغيرهم 4 - شرع من قبلنا احتج به كثير ومنعه آخرون وهو الأظهر 5 - مذهب الصحابي منع حجيته الشيعة وبعض علماء السنة كالشافعي لأن الصحابي غير معصوم وبعضهم احتج به كأبي حنيفة وزبدة القول أن في كتاب الله وسنة الرسول وأخبار عترته الذين وجه أمته إليهم ونص بالأخذ عنهم غنى عما سواها من الأدلة التي ليس فيها نص ولا إجماع .
« والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى » .
< / لغة النص = عربي >

348

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست