responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 338


ومنعوا من الفتوى استنادا إليها من دون ورود دليل من الشارع على ذلك ومنهم أهل البيت عليهم السلام قاطبة وفقهاء شيعتهم والإمام الشافعي وغيرهم أما حجة المعتبرين لها فهي أنها مصالح ودرء مفاسد لم ينه الشارع عنها وهي مهمة في نظر المجتهد فيلزم الفتوى على طبقها ولو لم يأمر بها الشارع والجواب عن ذلك أن نظر المجتهد لا يكفي لتشريع أحكام جديدة لم يشرعها الشارع إذ رب حكم يرى فيه مصلحة عامة وليس فيه في الواقع ذلك بل ربما يكون فيه فساد كبير لأن عقول البشر قاصرة عن درك المصالح الواقعية الحقيقية ولذلك قد يختلف المجتهدون في مصلحة الواقعة فكيف تنضبط المصلحة وتحرز وتضمن للناس حتى يشرع المجتهدون لهم من عند أنفسهم أحكاما كافلة لها على أن كل واقعة وكل فعل من أفعال المكلفين إذا لم يكن عليه نص في الكتاب والسنة ولا إجماع عليه من فقهاء الأمة لا بد أن يكون له حكم عقلي ثابت عند جميع العقلاء من البراءة والإباحة أو غيرها فلا تصل المرتبة إلى تشريع المجتهد هذا كله في فتاوى المجتهدين التي تفرض على سائر المكلفين كحكم من أحكام الله وأما ما مثلوا به للمصالح المرسلة من الأعمال الإدارية والتنظيمات الحكومية من بعض الخلفاء كتدوين الدواوين ووضع أصول البريد وتعيين المفتشين لمراقبة الموظفين فليست هي من باب الفتوى بأحكام شرعية وإنما هي من أعمال إمام المسلمين يقوم بها لتنظيم شؤون البلاد وأما ما استشهدوا به من أعمال بعض الصحابة مما لا يوجد له مستند في

338

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست