responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 337


< فهرس الموضوعات > الاستحسان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المصالح المرسلة < / فهرس الموضوعات > 2 الاستحسان من الأدلة المختلف فيها الاستحسان ( وعرفوه بأنه دليل ينقدح في عقل المجتهد تقتضي ترجيح قياس خفي على قياس جلي أو استثناء جزئي من حكم كلي ) فهو إذن قياس خفي أو استثناء فرد من حكم كلي لمصلحة تقتضي الاستثناء من الحكم فهو راجع إلى القياس والمصالح المرسلة فإذا لم تثبت حجيتهما لم تثبت حجيته فلا نطيل الكلام فيه بخصوصه .
وقد احتج به أكثر الحنفية والحنابلة ورده أكثر المسلمين كأهل البيت عليهم السلام وكثير من الصحابة وعلماء الشيعة قاطبة وكثير من فقهاء غيرهم ( وقد نقل عن الإمام الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع ) .
وكلمات ابن حزم في ذم الصحابة للرأي والقياس قد ذكرها العلامة الشهرستاني في مقدمته لهذا الكتاب فراجعها .
( منها ما روي عن عمر أنه قال اتهموا الرأي على الدين وإن الرأي منا هو الظن والتكلف ) .
3 المصالحة المرسلة ( هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ) وسميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار ولا دليل إلغاء وموردها كل حكم يراه المجتهد فيه مصلحة عامة لغالب الناس أو فيه دفع مفسدة كذلك فيوجب الأول ويحرم الثاني بغير أن يرد من الشارع حكم إيجاب ولا تحريم وقد اختلف المسلمون في ذلك فجملة من فقهاء المذاهب استندوا إليها وجعلوها حجة يشرع بها الحكم الشرعي كالكتاب والسنة وردها الباقون

337

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست