responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 330


أما منصوص العلة مثل تحريم النبيذ المسكر إذا لم يعتبر خمرا لأجل حرمة الخمر لعلة الإسكار فلا يعد قياسا لأنه مما ثبت حكمه بالسنة تمسكا بعموم العلة والقياس قسيم للسنة لا قسم منها وأما غيره من أنواع القياس وهو مستنبط العلة فهو القياس حقيقة .
وخلاصة الأمر أن كل ما ثبتت علته وانحصارها ووجودها في الفرع بحجة قطعية فهو حجة وذلك مثل منصوص العلة وما ثبت بالأولوية مثل حرمة ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى فلا تقل لهما أف فحرمة الضرب أولى والظاهر أنه يعد من منصوص العلة أيضا وما عدا ذلك مما حجب عن الناس التوصل إلى أسراره وعلله الحقيقية ولا سيما في مثل العبادات فهو محل الخلاف .
وذهب أهل البيت عليهم السلام إلى تحريمه وهو المنقول عن جملة من الصحابة وعن علماء الشيعة قاطبة إلا ابن الجنيد وعن الإمام الشافعي في غير منضبط العلة ونقل عن الظاهرية والنظامية تحريم القياس وذهب أكثر علماء المذاهب إلى الاحتجاج به ولنذكر الآن أهم ما ذكر من أدلة حجيته وتمحيصها .
استدل عليه بالكتاب والسنة والإجماع والعقل .
أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير

330

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست