responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 310


يوجب أقربيته إلى الواقع لزم الأخذ به وترك الآخر .
حجتنا على وجوب الفحص بعد الإجماع المنقول ظواهر أخبار الترجيح مثل ( قوله عليه السلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ) و ( قوله عليه السلام : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ) و ( قوله عليه السلام : ينظر ما هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم فيترك ) و ( قوله عليه السلام : انظر ما وافق منهما العامة فاتركه ) و ( قوله عليه السلام : فاعرضوهما على كتاب الله ) و ( قوله عليه السلام : فاعرضوهما على أخبار العامة ) .
وغير ذلك مما ظاهره البحث والنظر إلى أن يتضح وجود المرجح أو عدم وجوده .
والذي يلفت النظر إلى حقيقة ما استظهرناه أن موارد الترجيح التي لا تحتاج إلى الفحص لم يذكر فيها الإمام عليه السلام كلمة انظر أو اعرضهما مثل خذ بما فيه الحائطة لدينك فإن الفقيه يعرف الأحوط منهما بلا فحص ولكن يبعد أن يستحضر الفقيه جميع آيات الأحكام وأخبار السنة وأخبار القوم ولذلك أمره عليه السلام بإعمال النظر والعرض ولا نعني بالفحص إلا ذلك .
الثالث من التنبيهات أنه إذا انتفت المرجحات ولزم التخيير فالمجتهد في تلك المسألة سواء أكان اجتهاده مطلقا أو متجزئا يتخير في عمل نفسه فيعمل بأيهما شاء أما بالنسبة إلى مقلديه فهل يفتي بعملهم على طبق ما اختاره

310

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست