نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 302
< فهرس الموضوعات > أحكام المتكافئين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه المختار في التراجيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أخبار التخيير والترجيح < / فهرس الموضوعات > إذا تبين هذا فنقول المتكافئان من المتعارضين وهما اللذان لا مزية لأحدهما توجب ترجيحه على الآخر حكمهما التخيير في العمل بأيهما لدلالة أخبار التخيير على ذلك دون التوقف لأن ظاهر أدلة التوقف بل صريحها أنها في مقام إمكان لقاء الإمام عليه السلام أما في مثل زمن الغيبة فلا . وهل التخيير بدوي أم استمراري وجهان ولكن ظاهر مثل ( قوله عليه السلام : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر ) هو الأول ولأن في الأخذ بالخبر الآخر مخالفة قطعية عملية أو التزامية . وأما ما كان في أحدهما مزية رجحان على الآخر فقيل فيهما بالتخيير أيضا ولكن المشهور بل نقل عليه الإجماع هو الأخذ بالأرجح منهما وقيل بأفضلية الأخذ بالأرجح . وهل يقتصر على المرجحات المنصوصة وعلى ترتيب مخصوص بينها أو بغير ترتيب وجوه وأقوال ولعل أظهرها لزوم الترجيح بكل مرجح يفيد الأقربية إلى الواقع بلا ترتيب بينها وعند تعارضها وفقد الأرجحية بينها فالتخيير . ولنذكر المهم من أخبار التخيير والترجيح ليظهر المحصل من مجموعها ( خبر ابن الجهم عن الرضا عليه السلام : قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ) ( خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد
302
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 302