responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 301


< فهرس الموضوعات > التخصّص ، والورود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام المتعارضين < / فهرس الموضوعات > على الثاني لأنه تصرف في موضوعه حيث اعتبر شك كثير الشك الذي هو من الشاكين ليس بشك .
والتخصص هو خروج بعض الأفراد عن موضوع العام حقيقة على نحو خروج الجاهل عن موضوع أكرم العلماء كما لو ورد الغناء حرام وورد الحداء حلال لأنه ليس من أفراد الغناء .
والورود ( هو خروج بعض الأفراد أيضا عن موضوع العام أو دخوله فيه ولكن لا بالحقيقة بل بالتعبد ) لورود دليل يسمى بالوارد دل على خروجه أو دخوله تعبدا لا حقيقة ومن هنا تبين أن الفرق بين الحكومة والورود ضئيل ودقيق ولذلك كثيرا ما يختلف العلماء في بعض الأدلة أنها حاكمة أو واردة وهذا اصطلاح نشأ بين المتأخرين فلو أرجعوهما إلى معنى واحد شامل لهما لكان أولى ولا مشاحة بالاصطلاح الثالثة المتعارضان هل يمكن تأويلهما قبل إعمال المرجحات وقبل التخيير بينهما قيل نعم وهو على إطلاقه مشكل لأن فتح باب التأويل إذا لم تكن عليه قرينة أو أنس به العرف يسد باب الترجيح الذي دلت عليه الروايات وتسالم عليه معظم العلماء إذ ما من متعارضين إلا ويمكن تأويلهما أو أحدهما بتأويل فأين إذن مورد الترجيح بين المتعارضات مثلا لو ورد ادع علماء البلد وورد لا تدع علماء البلد لا يمكن حمل الأول على علماء الجانب الأيمن والثاني على الأيسر بلا قرينة ولا شاهد ولا انصراف ولا أنس به عند العرف فلو كان تأويل يألفه العرف لا بأس به .
وهذا معنى قولهم الجمع أولى من الطرح نعم لو كانا مقطوعي الصدور كآيتين أو متواترين ولا يمكن الجمع بين ظاهريهما وجب تأويلهما أو أحدهما حسب المناسبات لعدم إمكان الطرح .

301

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست