responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 277


وجه الدلالة أنه لا يبعد ظهورها في أن ( قوله عليه السلام : ولا ينقض اليقين بالشك ) أي اليقين بأنه لم يكن قد أتى بالرابعة والشك بأنه أتى بها بعد ذلك فيكون المعنى أنه يجب عليه الإتيان بركعة أخرى عملا بالاستصحاب غاية الأمر أن كون هذه الركعة يأتي بها منفصلة بفاتحة الكتاب يعلم إما من قرينة صدر الرواية وهو أنه يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب أو أن كيفية الإتيان بهذه الركعة تكون مجملة وتفصيلها يعلم من أدلة أخرى وهذه الرواية وإن لم تكن مثل سابقتيها في وضوح الدلالة على الاستصحاب لكن بقرينة تلك الروايتين بل وغيرهما يستظهر أن هذه العبارة وهي ( قوله عليه السلام : لا تنقض اليقين بالشك ) يراد منها الاستصحاب .
الرابع ( ما عن المجلسي بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض ) الخامس ( ما عن الخصال عن الباقر عليه السلام عنه عليه السلام : مثلها ) السادس ( ما عن البحار عنه عليه السلام : من كان على يقين فأصابه الشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك ) .
وهذه الروايات الثلاث وإن كان يمكن تطبيقها على قاعدة الشك الساري كما يمكن تطبيقها على الاستصحاب ولكن لأجل أن قاعدة الشك الساري في بعض صورها نقل الإجماع على عدم القول بها وظاهر هذه الروايات حجية مضمونها على الإطلاق فيكون ذلك صارفا عن تطبيقها على هذه القاعدة ثم إن مقاربة هذه الروايات في التعبير للصحيحة الأولى الصريحة في الاستصحاب في موردها وللثانية الظاهرة فيه قرينة على إرادة

277

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست