نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 276
من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال عليه السلام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل علي إن شككت أنه قد أصابه شيء أن أنظر فيه قال عليه السلام لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال عليه السلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ) وهذه الرواية فيها اختلاف يسير في بعض كلماتها بما لا يضر بالمعنى وهي كسابقتها في الدلالة وذكر فيها عدم نقض اليقين في موردين الأول منهما ( قوله عليه السلام : فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ) وقد حكم عليه السلام بصحة صلاته لأنه دخل فيها بوجه شرعي وهو استصحاب الطهارة السابقة المتيقنة قبل ظن إصابة النجاسة والفحص عنها والثاني منهما مجمل الثالث من أخبار الاستصحاب ( صحيح زرارة أيضا قال : من لم يدر في أربع هو أو في اثنتين وقد أحرز اثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ) .
276
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 276