responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 271


إزالته فالعمل بذلك الحكم لأجل عدم قيام مزيل لدليله أو عدم يقين ببلوغ غاية له لا ينبغي أن يعد استصحابا لأن الاستصحاب دليل حيث لا دليل وهنا الدليل الأول لم يرفعه رافع كما أن دعوى الإجماع على الحكم السابق عند الشك في النسخ لأجل الاستصحاب موهونة أيضا لعين ما ذكرناه إن أريد منه استصحاب الحكم وذلك لأنه يجب العمل على مؤدى كل دليل ما لم يثبت نسخه أو انتهاء غايته وهذا ليس من الاستصحاب في شيء نعم استصحاب عدم النسخ لا مانع منه ظاهرا .
ومنها الأخبار الواردة في المقام وهي العمدة .
الأول ( صحيح زرارة قال : قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكنه ينقضه بيقين آخر ) ولا يضر إضمارها لأن مثل زرارة لا يستفتي من غير الإمام عليه السلام .
ووجه الدلالة أن المورد وإن كان هو الوضوء ولكن قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا إلى آخره ظاهر في أنه قضية مطلقة ومعناها لا ترفع اليد عن يقينك السابق بل اعمل عليه في الوضوء ونحوه مما هو شبيه به في المورد .
والنقض في اللغة هو حل المبرم واستعمل بهذا المعنى تشبيها لأنه نقض معنوي لآثار اليقين السابق .
ثم الإشكال كل الإشكال في مقدار إطلاق هذه القضية فالقائل من

271

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست