نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 262
العبادة كما إذا كان غافلا حين العمل صحت عبادته ظاهرا لحصول شرطها وهو القربة ومطابقتها للواقع وإلا فهي باطلة لخلوها من التقرب وكيف يتقرب الجاهل بعمل لا يعلم أنه مقرب نعم استثنى الأصحاب من حكم بطلان عبادة الجاهل بلا فحص حكم المتم صلاته في موضع وجوب القصر عليه والجاهر في صلاته الإخفاتية والمخافت في الجهرية جهلا بالحكم ونقل اتفاقهم على صحة المأتي به ووردت في ذلك أخبار دلت على الحكم المذكور فيؤخذ بها باقتصار على مواردها لأنها خلاف القاعدة المسلمة الخلاصة إذا علمنا بالتكليف الإلزامي وشككنا في المكلف به مع إمكان الاحتياط فإما أن تكون الشبهة تحريمية أو وجوبية والتحريمية إما موضوعية أو حكمية والموضوعية إما شبهة محصورة وإما غيرها . فالمحصورة يجب فيها الاحتياط بتجنب الطرفين وغيرها بخلافها . والحكمية إما أن يكون منشأ الشك فيها فقدان النص أو إجماله فالحكم فيها الاحتياط بتجنب جميع الأطراف أو تعارض النصين فالحكم فيها التخيير والوجوبية إما حكمية أو موضوعية وكل منهما إما أن يكون التردد فيه بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو غير الارتباطيين أما الأخير فمجراه البراءة وأما المتباينان فالحكم فيه الاحتياط بإتيان الطرفين سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية وأما الأقل والأكثر الارتباطيان ففي الشبهة الحكمية الأشهر البراءة والأظهر الاحتياط في بعض صوره مع فقدان النص أو إجماله والتخيير في صورة تعارض النصين .
262
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 262