responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 261


< فهرس الموضوعات > شروط البراءة في الشبهات الموضوعيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط البراءة في الشبهات الحكميّة < / فهرس الموضوعات > التكرار وقد أوضحنا ذلك في مبحث القطع فليراجع .
وأما البراءة فلا يشترط في جريانها في الشبهات الموضوعية الفحص عن الواقع والظاهر تسالم الأصوليين على ذلك والسيرة المستمرة عليه ونقل عليه الإجماع مضافا إلى إطلاق أدلتها نعم أشكل بعض الأساطين إشكالا متينا في بعض مواردها مثل أن تكون مقدمات العلم كلها حاصلة للمكلف سوى الجزء الأخير كالنظر إلى الأفق مثلا فيمن شك بدخول الفجر فأكل وهو يريد الصوم سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية فجعل مثل هذا لا يعد فحصا فهو خارج موضوعا لا حكما أو في الموارد التي يكثر فيها فوات الواجب إذا ترك الفحص في الشبهات الوجوبية مثل الاستطاعة للحج إذا توقف معرفتها على مراجعة الدفتر أو الصندوق حيث إن مثل الحج والزكاة يتوقف تأديتها في أول زمان وجوبها على الفحص عن الحساب .
وأما البراءة في الشبهات الحكمية فلا إشكال في وجوب الفحص قبلها عن الحكم وإلا لضاعت الأحكام وأهملت التكاليف وتدل على ذلك بعد الإجماعات المنقولة آيتا التفقه وسؤال أهل الذكر وأخبار الحث على طلب العلم والتفقه وأخبار مؤاخذة الجهال مثل ( ما روي عنه صلى الله عليه وآله : فيمن غسل مجدورا أصابته جنابة فكز فمات قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا يمموا ) وما روي من إقامة الحجة يوم القيامة على الجاهل بأن يقال له هلا تعلمت حتى تعمل إلى غير ذلك من الأدلة .
ثم إن المكلف الجاهل إذا عمل بغير فحص فإن خالف الواقع بطل عمله معاملة كان أو عبادة وإن صادف الواقع فإن كان عمله من المعاملات فتصح ويترتب عليها أثرها لأنها أسباب تترتب عليها آثارها من دون نية قربة وإن كانت عبادة فإن حصلت منه نية القربة التي هي شرط صحة

261

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست