responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 258


من غير المأكول غير جارية لعدم العلم بسبق حالة عدم المأكولية لهذا اللباس حتى تستصحب هذا ولكن في عد الشك في المانع في الشبهة الموضوعية من باب الدوران بين الأقل والأكثر توسع وإنما ذكرته تبعا لبعض الفحول تنبيهان التنبيه الأول إذا شك في جزء أو شرط أن جزئيته أو شرطيته مطلقة حتى في حال عدم التمكن منه فلا يجب حينئذ الإتيان بالباقي الخالي من ذلك الجزء أو الشرط في تلك الحال أو خاصة بحال التمكن منه ففي حالة عدم التمكن منه يجب الإتيان بالباقي الخالي فهل هناك أصل يرجع إليه عند هذا الشك وجهان بل قولان والأظهر هو القول بالبراءة عن الباقي الخالي لأن التكليف المتيقن أنما كان بمجموع الأجزاء والشرائط فإذا لم يتمكن المكلف من بعضها فكأنه لم يتمكن من الكل بما هو كل فاحتيج إلى تكليف جديد بالباقي والأصل البراءة منه هذا إذا لم يكن في دليل الجزء أو الشرط إطلاق يدل على الجزئية أو الشرطية حتى مع تعذرهما أو قرينة تدل على ذلك مثل قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو إلا بطهور فلعل ظاهرها عدم وجوب الصلاة بدونهما وأيضا إذا لم يكن في دليل المأمور به إطلاق أو قرينة يفهم منهما وجوب الباقي وإلا فمع أحد هذين الإطلاقين أو القرينتين فلا مجرى لأصل البراءة لأن مع الدلالات اللفظية لا محل للشك الذي هو مجرى الأصول العملية وإذا كان هناك إجماع قدم على القرينة أيضا فلو قام إجماع على أن غير المتمكن من الفاتحة يأتي بصلاته خالية عنها طرحت أو أولت رواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب .
هذا كله في الأصل الأولي في المقام ولكن هناك أدلة دلت على

258

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست