responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > أحكام الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم اللباس المشكوك في الصّلاة < / فهرس الموضوعات > التخيير .
النوع الرابع الشبهة الموضوعية الوجوبية بين الأقل والأكثر الارتباطيين وهذا النوع إن كان الشك فيه من باب الشك في المحصل للواجب أو في تحصيل العنوان المعلوم وجوبه مثل ما لو كان الواجب هو صوم شهر هلالي متواليا بين هلالين والشك في كونه ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما فالظاهر جريان الاحتياط هنا نظير الشبهة الحكمية لعين ذلك الدليل .
وإن كان الشك ليس كذلك مثل ما لو علمنا بوجوب إكرام مجموع علويي المدينة من حيث المجموع بحيث لو ترك المكلف واحدا لم يأت بالمكلف به وشك في زيد أنه علوي أو لا فيحتمل عدم وجوب إكرامه لأن التكليف علق بموضوع العلوي والمراد منه وإن كان العلوي الواقعي على الظاهر لأن التكاليف إذا تعلقت بموضوعات خارجية يراد منها الواقعية لكن الطريق للوصول إلى الواقع هو العلم فما كان مشكوكا فلا يتعلق به الحكم ويحتمل وجوب الإكرام لعدم العلم بتحقق المجموعية إلا بإكرامه .
وإن كان الشك في المانع مثل ما لو شك في لباس المصلي أنه من مأكول اللحم أم لا فلعل الحكم فيه الجواز لأن المنع وإن علق على ما لا يؤكل لحمه واقعا ولكن الطريق إلى الواقع هو العلم فالمشكوك لا يتعلق به المنع عن الصلاة فيه بل لعل أصالة عدم لبس هذا المصلي فعلا غير مأكول اللحم جارية وكافية أما جريانها فلأن له حالة سابقة وهو عدم اللبس فتستصحب وأما كفايتها فلأن المنع عن لبس غير المأكول هو عبارة عن اشتراط عدم لبسه وهو ثابت بهذا الأصل نعم أصالة عدم كون هذا اللباس

257

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست