responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 236


الخلاصة إذا علم التكليف الإلزامي وكان الشك في المكلف به ولم يمكن فيه الاحتياط لدوران الأمر بين المحذورين وكان منشأ الشك تعارض النصين فالوجه فيه التخيير شرعا أو فقدان النص أو إجماله أو اشتباه الأمور الخارجية فالوجه فيه التخيير عقلا سواء كان الفعل تعبديا أو توصليا وذلك إذا كان الموضوع واحدا أما إذا علم بوجوب شيء وبحرمة آخر واشتبها فلا يجوز فعلهما معا ولا تركهما معا للزوم المخالفة القطعية بل يفعل واحدا معينا ويترك الآخر لوجوب الموافقة الاحتمالية حينئذ نعم لو علم أهمية الواجب فعلهما أو الحرام تركهما تمرينات 1 هل يقدم جانب الحرمة في باب دوران الأمر بينها وبين الوجوب ومتى يقدم أهم الحكمين فيه وما الفرق بين هذا الباب وباب تزاحم الواجبين 2 التخيير هنا بدوي أو استمراري ولما ذا 3 إذا اشتبه واجب في موضوع بحرام في آخر فما الحكم فيهما 4 لو اشتبه ولي غريق يجب إنقاذه بشقي يحرم إنقاذه فما التكليف

236

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست