responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 235


الملاك فيه واحد مردد بين الحكمين والاحتمال فيهما سواء ولكن مع ذلك قد يرجح العقلاء جانب الأهم هنا كما في مثال الدواء المحتمل توقف الحياة عليه وذلك لانكشاف جهة المصلحة للواجب المحتمل والمفسدة للحرام المحتمل في المثال ونحوه .
وهل التخيير في هذا الباب بدوي أو استمراري وجهان بل قولان الأقرب الأول لأن المكلف إذا اختار في الزمان الثاني غير ما اختاره أولا كان فيه مخالفة قطعية وإن كان في حرمة مثلها لأنها في زمانين نظر .
وهذا التخيير أنما هو في الموضوع الواحد أما إذا تعدد الموضوع كما إذا حلف على وطء إحدى زوجتيه وترك وطء الأخرى في ليلة معينة واشتبهتا فهو وإن كان كل واحدة منهما مرددة بين وجوب الوطء وحرمته ويلزمه التخيير عقلا لكن لا يمكنه اختيار الفعل في كليهما أو الترك كذلك لأن فيه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي الثالث وهو وجوب وطء إحداهما وترك الأخرى بل يلزمه وطء إحداهما وترك وطء الأخرى وهذا يكون من باب الشك بين الواجب والحرام المحققين في شيئين اشتبه أحدهما بالآخر الذي حكموا فيه بوجوب الموافقة الاحتمالية لأن الموافقة القطعية في الجانبين غير ممكنة والموافقة القطعية من جانب واحد تستلزم المخالفة القطعية من الجانب الآخر ولكن في هذا الباب إذا علم المكلف بأهمية أحد الجانبين فالظاهر لزوم تقديمه والمخالفة القطعية في الجانب الذي هو غير المهم غير ضائرة حينئذ مثلا لو علمنا بوجوب إنقاذ ولي معين وحرمة إنقاذ شقي معين واشتبها مع إمكان إنقاذهما فيلزم إنقاذهما معا لأهمية إنقاذ الولي ولو استلزم إنقاذ الشقي

235

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست