نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 228
الخلاصة شك المكلف في تكليفه إذا كان شبهة تحريمية بمعنى أنه يحتمل حرمة عمل معين عليه كشرب القهوة المتعارفة مثلا فيما إذا لم يكن منصوصا عليه في الشريعة أو نص عليه ولكن كان النص مجملا فالأصوليون أجروا فيه البراءة من التحريم فحكموا بحليته بعد الفحص عن الأدلة للحكم وعدم العثور على ما يدل على التحريم والأخباريون أجروا فيه الاحتياط فحكموا بعدم الإتيان به فإذا كان في المقام نصان متعارضان فالحكم هو التخيير بين النصين . وإذا كانت الشبهة وجوبية بمعنى أنه يحتمل المكلف وجوب شيء معين عليه كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا فيما إذا لم يكن منصوصا عليه في الشريعة أو نص عليه ولكن كان النص مجملا فالأصوليون والأخباريون أجروا فيه البراءة من التكليف فحكموا بحليته بعد الفحص أيضا وعدم العثور على دليل فإذا كان في المقام نصان متعارضان فالحكم هو التخيير أيضا . هذا كله في الشبهة الحكمية أما الشبهة الموضوعية التي كان الشك فيها في موضوع الحكم بعد العلم بنفس الحكم سواء كانت الشبهة تحريمية كما إذا شك المكلف في مائع أنه خمر أو وجوبية كما إذا شك في دواء أنه هو من الدواء الواجب الشرب عليه أو غيره مما هو غير واجب شربه عليه فالحكم هو البراءة من وجوب شربه من غير فحص
228
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 228