responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 227


الذي لا يعلم مقدار ما فاته من الصلوات بحيث تردد بين الأقل والأكثر يقضي حتى يعلم بالفراغ يعني يأتي بالأكثر .
ووجه المنافاة هو أن الفرد الزائد على الأقل المتيقن هو من الشبهة الموضوعية الوجوبية التي اتفقوا على إجراء البراءة فيها فلا يجب الإتيان به ولهم في توجيه ذلك كلام .
والذي يختلج في ذهني في المقام أن الشك بين الأقل والأكثر من الفوائت إن كان الفوت فيه لأجل نسيان الفريضة والغفلة عنها مثلا في وقت أدائها ففي هذا المقام تجري بالنسبة إلى الفرد الزائد على المتيقن قاعدة الشك بعد خروج الوقت الذي لا يعتنى به وتجري قاعدة البراءة من قضاء الزائد للشك في التكليف بناء على أن القضاء بأمر جديد .
وأما إن كان الفوت فيه للفريضة عصيانا وتعمدا ففي هذا المقام لا تجري قاعدة الشك بعد خروج الوقت لأن موردها ومنصرفها ظاهرا هو من شك بعد الوقت أنه صلى في الوقت أو تركها لعذر كغفلة ونسيان لا أنه عصى وتركها فالعاصي إذا لم تجر بالنسبة إليه قاعدة الشك بعد الفراغ فإن قلنا إن القضاء بأمر جديد جرت أصالة البراءة من الزائد في حقه ظاهرا لأنه الآن شاك في التكليف بالزائد وأما التكليف بالأداء فسقط على هذا المبني بخروج وقته والعقاب إن كان فيرتفع بالتوبة وإن قلنا إن القضاء بالأمر الأول جرت فيه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لأنه الآن عالم بأنه كلف بالزائد وشاك في تفريغ ذمته منه ولعل هذا هو نظر الذين حكموا بالاشتغال في الفوائت لأن فوت الصلوات الكثيرة أنما يكون غالبا بالعصيان وعدم العذر إما بالترك لها أو الترك لتصحيحها لا بالنسيان والعذر لأنه فرد قليل

227

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست