responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 212


وقد اختلفوا في المضاف فقيل هو المؤاخذة مثلا بمعنى رفع عن أمتي مؤاخذة الخطأ والنسيان إلى آخرها .
وقيل الآثار بمعنى رفع عن أمتي جميع آثار هذه التسعة أو يقدر لكل واحد منها الأثر الظاهر فيه ولي في الجميع نظر لأن الأول ينافيه ( ما ورد في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام : في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال عليه السلام لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا ) لأن ظاهر استشهاد الإمام عليه السلام هو عدم ترتب أحكام هذه الثلاثة لأنها مما أكره عليها لا عدم المؤاخذة فقط .
وأما الثاني فللزوم كثرة التخصيص للرواية لعدم رفع جميع الآثار الشرعية التي بيد الشارع من حيث هو شارع وضعها ورفعها ولا العقلية والعادية .
وليعلم أنه على القول بتقدير جميع الآثار فليس المراد بها رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين وهي الخطأ والنسيان وغيرهما فلا ترتفع كفارة قتل الخطأ لأن موضوعها نفس الخطأ ولا الآثار المترتبة على عدم هذه العناوين أي نقيضها مثل كفارة الإفطار عمدا بغير عذر شرعي لأن موضوعها العمد وهو نقيض الخطأ بل الآثار المترتبة على نفس الأفعال التي أتي بها خطأ أو كرها أو نسيانا مثلا من حيث هي بنفسها موضوعة لحكم لا بقيد الخطأ والإكراه مثلا ولا بقيد عدمها كالعمد والاختيار فإن هذه الآثار هي التي ترفع بمقتضى هذه الرواية على هذا التفسير .
وأما الثالث فلمخالفته لظاهر الرواية لأن ظاهرها رفع الجميع على نسق واحد .

212

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست