responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 193


على الإمام الحاضر ردع الأمة إذا اتفقت على الباطل أم عليه وعلى الغائب في زمن غيبته ثم الباطل هو ما كان باطلا في أصول الدين أم يعم الفروع ثم يجب بالطرق العادية إظهار الحق أم حتى بالطرق الإعجازية وإذا أظهر لهم الحق يعرفهم بنفسه ونسبه أم يبرز إليهم مجهول النسب .
فهذه جهات لم يتبين مدى قاعدة اللطف فيها وربما يكون القدر المتيقن والمسلم منها هو صورة حضور الإمام عليه السلام مع بيانه للحق بطريقة اعتيادية .
وأما الوجه الثالث من وجوه حجية الإجماع فهو أيضا لا يتم الوقوف عليه إلا في الأزمنة التي يمكن التشرف فيها بملاقاة الإمام عليه السلام ومعرفة أن ظروفه الخاصة هل يمكنه معها إظهار رأيه أم لا فإن أصحابه المرؤسين له وإن كانوا لا يتفقون عادة على حكم ديني ما لم يكن مأخوذا عنه عليه السلام إلا أنه إذا لم يمكنه إبداء رأيه كما ذكرنا فكيف يستكشف من آرائهم رأيه .
نعم الوجه الرابع أيسر الوجوه عند تحصيل الإجماع في عصورنا وهو اتفاق جميع العلماء في جميع العصور على فتوى فإنه لا بد أن يكون مستندا إلى حجة ودليل من آية أو رواية أو أصل لأن دينهم وشدة ورعهم يمنعهم عن الفتيا بغير دليل من آية محكمة أو سنة قائمة وعلمهم يردعهم عن الاستناد إلى حجة واهية ودليل موهون مع اتفاقهم عليه ومن هذا يتضح أن تحصيل الاتفاق في عصر واحد من العصور لا يكون مفيدا فيما نحن فيه من حجية الوجه الرابع إذا صح ما ذكرناه فيه فكم اتفق العلماء في عصر على حكم ثم اتفق آخرون من بعدهم على عكس ذلك الحكم في عصر آخر فأي الاتفاقين يكون حجة .

193

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست