نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 192
عن حجية أصل الإجماع المحصل فنقول حجية الإجماع عند الشيعة أنما هي لأجل دخول المعصوم عليه السلام في المجمعين أي أنه يستكشف قوله عليه السلام من أقوالهم وللعلماء في استكشاف ذلك طرق ومبان . أإذا ثبت اتفاق كل واحد من العلماء على قول فقول المعصوم عليه السلام داخل في أقوالهم لأنه أحد العلماء بل هو رئيسهم ومرجعهم . ب طريقة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وهي قاعدة اللطف التي بني عليها حجية الإجماع وتقريبها أن الرعية إذا اتفقت على غير الحق وجب على الإمام عليه السلام من باب اللطف أن يرشدهم أو يوقع الخلاف بينهم وفيها نظر . ج إن الرعية الذين ينقادون لرئيس في دين إذا اتفقوا على رأي من أمور دينهم الذي يأخذونه من رئيسهم علم أن ذلك الرأي مأخوذ منه . وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يحتمل عدم تمكن الرئيس من إبداء رأيه لظروف عصيبة محدقة به . د إن العلماء إذا اتفقوا في جميع العصور على فتوى مع العلم بأنهم لا يفتون إلا بحجة قائمة لورعهم أوجب ذلك القطع بوجود حجة قوية كانت سندا لفتوى هؤلاء العلماء . ولعل هذه الطريقة في حجية الإجماع أيسر الطرق في مقام تحصيله في مثل عصورنا المتأخرة لأن الطريقة الأولى لا يتم الوثوق بها في مقام تحصيله إلا في زمن حضور الإمام عليه السلام وأخذ رأيه ولو أخذ رأيه استغني عن غيره . وأما طريقة الشيخ فلا يعلم مدى قاعدة اللطف فيها وحدودها أيجب
192
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 192