نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 147
والجواب عنه أنه لا إشكال في وجود ذلك في الكتاب والسنة ويجب العمل بمقتضاها إن علمت . أما دلالة هذه الأخبار على وجوب الفحص عن مخصص العام في السنة فغير معلوم ولكنه في الكتاب المجيد لازم على الظاهر لأن الله سبحانه قرنه بالمعصومين عليهم السلام وأنزله عليهم فلربما كان لظهوره وعمومه قرائن حالية وإشارات شخصية تنافيهما فإذا أجرينا الفحص الكافي في نفس الكتاب وفي نصوص المعصومين ولم نجد مخصصا أو مقيدا أو شارحا لبعض آياته العامة أو المطلقة أجرينا أصالة العموم أو الإطلاق أو الظهور وعملنا بها بخلاف السنة فإنا نحن المشافهون بها رأسا بلا واسطة في كل عصر وحالنا معهم كحال سائر أهل المحاورات الذين يجرون أصالة العموم وعدم التخصيص في حالة المحاورة ويجيبون عليها في الحال بلا تأجيل ولا فحص . 5 إن غاية دليل المجوز هو أصالة عدم التخصيص وهو موهون بأمور . أحدها ما عن بعضهم أن حجية مثل هذه الأصول اللفظية موقوفة على الظن الشخصي بها . والجواب عنه أن ذلك خلاف ما عليه المحققون لأن سيرة العقلاء على إجراء هذه الأصول من دون ملاحظة ظن شخصي بها ولأن اشتراط الظن الشخصي بها يوهن حجيتها بتاتا لعدم حصوله غالبا . ثانيها ما عن بعضهم أن حجية الأصول اللفظية أنما هي للمشافهين بالإخبار وشبههم وهم أصحاب المعصومين عليهم السلام أما نحن الذين لم نشافه بها ولم نكن معنيين فلا .
147
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 147