responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 133


له لأن تيقن الإرادة لا يكون دليلا على وضع اللفظ له هذا إن أراد إثبات الوضع للخصوص وإن أراد ما بيناه من إثبات الدخول تحت اللفظ يقينا فنحن متفقون معه في ذلك .
ويرد على الثاني أن المثل المشهور على الوضع للعموم أدل لأنه يدل على أن الألفاظ الموضوعة للعموم تخصص دائما بمخصص .
فهو أولا اعتراف بالوضع للعموم وثانيا أن التخصيص لا يكون إلا للعام الخلاصة ألا شك في وجود ألفاظ تدل بالوضع على العموم الأفرادي حقيقة نحو كل وجميع .
ب الجمع المحلى باللام كالرجال قيل بدلالته على العموم الأفرادي بالوضع حقيقة وقيل بمقدمات الحكمة وربما يدل بالقرينة مجازا على العموم المجموعي من حيث المجموع وربما يدل أيضا على الجنس بالقرينة .
ج النكرة في سياق النفي تدل على العموم بالوضع أو لأن نفي الماهية مستلزم لنفي جميع أفرادها .
د المفرد المحلى باللام إذا لم يرد بها العهد يراد منه الجنس حقيقة وربما استعمل في العموم بقرينة أو بمعونة مقدمات الحكمة

133

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست