responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 132


بمجموعهم لا كل فرد فرد منهم حملها منفردا .
أو أريد منه الجنس نحو إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي لجنسهم وإلا لو أريد الأفرادي لوجب التوزيع على كل فرد من الفقراء والمساكين .
ومما يدل على العموم النكرة في سياق النفي نحو لا إله إلا الله وذلك إما بالوضع أو لأن نفي الماهية يستلزم نفي عموم أفرادها وإلا لما انتفت الماهية .
وأما المفرد المحلى باللام إذا لم يرد من لامه العهد فيراد منه الجنس نحو الرجل خير من المرأة وربما استعمل في العموم أحيانا كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا أي كل فرد من الإنسان وذلك بقرينة استثناء الذين آمنوا لأن الاستثناء دليل إرادة العموم من المستثنى منه .
وربما تجري مقدمات الحكمة في المفرد المحلى باللام فيدل حينئذ على العموم نحو قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ونحو إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء فإن المتكلم لو أخرج بعض أفراد البيع أو أفراد الربا أو أفراد الماء عن الحكم لبينها لأنه في مقام البيان .
ثم إن بعض المحققين قالوا إن الألفاظ المدعى وضعها للعموم إنما هي موضوعة للخصوص لأنه متيقن الدخول تحت اللفظ ولما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص .
ويرد على الأول أنه إنما يدل على تيقن إرادة الخصوص لا على الوضع

132

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست