responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 121


إلفات نظر في كثير من الجمل الشرطية ينتفي موضوع الجزاء إذا انتفى الشرط لأن الشرط سيق وجئ به لأجل إثبات الموضوع فلا يكون فيها مفهوم إذا انتفى الشرط لانتفاء الموضوع حينئذ نحو لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ونحو إن ولد لك ولد فاختنه .
هذا وربما استعمل الشرط أيضا في المقتضي دون العلة مثل كثير من الأخبار الواردة في ذكر المستحبات المترتبة عليها الآثار مثل ( : إن زرت الحسين عليه السلام غفر الله لك ) و ( : إن صمت تطوعا غفر الله لك ) وأمثالها .
في حين أنه جاء في الأخبار أيضا أن ترك الصلاة ومنع الزكاة يمنعان من غفران الذنوب فمقتضى الجمع بين الطائفتين أن تحمل الأولى على المقتضي دون العلة التامة والظاهر أنه يكون مجازا لتبادر العلية التامة من الشرط وقد يستعمل في غير ذلك أيضا الخلاصة أالحكم المشروط بشرط دلالته على المفهوم ظاهرة بحكم التبادر لكن إذا لم يكن الشرط سيق به لأجل إثبات الموضوع نحو إن ولد لك مولود فسمه .
ب إذا جاء في جملة أخرى شرط آخر لذلك الحكم فظاهر الجملتين المشروطتين بالشرطين لحكم واحد هو تخصيص أحد المفهومين بمنطوق الآخر وهذا لا يجري في الأوقاف والنذور المشروطة وأمثالها لعدم جواز

121

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست