responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 114


الكراهة يكون مجازيا لأنه ليس هو المعنى الحقيقي للنهي أو يكون إرشاديا إلى نقصان ثواب هذا الفرد من العبادة عن بقية أفرادها الخلاصة لا يمكن عقلا اجتماع الأمر والنهي لأن كلا منهما وإن تعلق بماهية لكن تترشح المحبوبية والمبغوضية إلى أفراد الماهية ولا يمكن أيضا عرفا ولا عقلا الإطاعة بالفرد الذي تنطبق عليه الماهيتان إذا كان النهي تحريميا كالصلاة في الدار المغصوبة أما إذا كان تنزيهيا فيمكن اجتماعهما كالصلاة في الحمام لأن الكراهة هنا معناها قلة الثواب ظاهرا تمرينات 1 ما هي الأقوال في مسألة اجتماع الأمر والنهي 2 ما معنى واحد شخصي ذي جهتين 3 صلاة المحبوس في الأرض المغصوبة هل تعد من محل النزاع 4 ما هي حجة القول بالامتناع 5 ما هي حجة القول بالجواز 6 ما وجه الكراهة في العبادة وهي محبوبة

114

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست