نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 112
وتارة بأن الفرد الجامع للجهتين لا يكون متعددا بتعدد جهتيه ولا تنثلم بذلك وحدته فكيف يكون مع ذلك واجبا وحراما وكيف يمكن الإطاعة به والحاصل أن عباراتهم وإن اختلفت في بيان الاستدلال إلا أنها تحوم حول هذين المعنيين . وأنت إذا تأملت هذين البرهانين رأيت أنه يلوح منهما اختلاف وجهه الدليل أو النزاع حيث إن الأول يدل على استحالة توجه الأمر والنهي من آمر وناه واحد والثاني يدل على عدم إمكان الإطاعة بهذا الفرد الجامع من المكلف ويظهر من بعضهم جعل هذين المطلبين مسألتين مختلفتين وكل واحد منهما يمكن أن يكون موردا للنزاع وعلى كل حال فنحن نتكلم عن المرحلتين فنقول في المرحلة الأولى وهو اجتماع الأمر والنهي في المقام إنه وإن كان الأمر تعلق بماهية الصلاة والنهي بماهية الغصب ولكن بما أن الماهية لا وجود لها خارجا إلا وجود الأفراد كانت الأفراد على البدل هي متعلق الأمر ولا على البدل هي متعلق النهي فتترشح المحبوبية والمبغوضية من الطبائع إلى الأفراد فلا يمكن اجتماعهما في فرد واحد ظاهرا . وأما المرحلة الثانية وهي إمكان الإطاعة وعدمه فنقول إنه لا يمكن أيضا عرفا بل وعقلا الإطاعة بهذه الصلاة المجتمعة مع الغصب حيث إن الإطاعة لا تكون عرفا إلا بشيء محبوب صرف ومرغوب فيه بحت فإذا كان من جهة من جهاته مبغوضا للمولى لا يمكن في ذلك الفرد الإطاعة قطعا . ومن هذا التقريب يظهر أن ما ذكروه على القول بالامتناع من تقديم جانب الأمر أو النهي أن جانب النهي هو المقدم على الأمر حسب ما ذكرناه لأن الغصب لا تعارضه الصلاة ولكن الصلاة يعارضها الغصب .
112
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري جلد : 1 صفحه : 112