responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 93


اقتضاء الأمر النهي عن ضده اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو العام على أقوال .
الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد .
الثاني القول بدلالته عليه بالتضمن .
الثالث القول بدلالته عليه بالالتزام .
الرابع التفصيل بعدم الدلالة في الضد الخاص وهو الأفعال الوجودية مثل الصلاة والنوم مثلا بالنسبة للأمر بإزالة النجاسة عن المسجد وبالدلالة في الضد العام وهو الترك والحق هو ذلك ولكنه في الضد العام بدلالة الالتزام البين بالمعنى الأعم وهو ما لو تصور الأمر المأمور به وتصور تركه والنسبة بينهما يحكم باللزوم .
وحجتنا على عدم الدلالة على الخاص أنه ليس في لفظ أزل النجاسة عن المسجد أي دلالة على النهي عن الصلاة مثلا .
وأما ما يقال من أن ترك الضد وهو الصلاة مثلا مقدمة لفعل الواجب وهو الإزالة .
فجوابنا عليه هو المناقشة في المقدمية بل قد يقال بأنه من المقارنات وعلى فرض التسليم فنحن ممن يقول بعدم وجوب المقدمة شرعا مطلقا إلا

93

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست