responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 94


في الجزء إن عد من المقدمات والشرط الشرعي .
وأما دلالته التزاما على الضد العام إن لم نقل بأنه عينه فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه حيث نقطع بأن الأمر إذا التفت إلى ما أمر به وإلى تركه والنسبة بينهما منع عن تركه .
بل ربما يكون بينا بالمعنى الأخص وهو ما يلزم من تصور ما أمر به وتصور تركه النهي عن تركه .
ولا تكون دلالته عليه تضمنية باعتبار أن الوجوب كما قيل هو طلب الفعل مع المنع عن تركه وذلك لأن الوجوب معنى بسيط وهو الحث والبعث التامان والنهي عن تركه من لوازمه الخارجية .
ثمرة النزاع وقد جعل الأكثر ثمرة النزاع في الضد الخاص هو صحة الصلاة مع ترك الإزالة على القول بعدم الاقتضاء وبطلانها على القول به ( ونقل عن الشيخ البهائي رضوان الله عليه البطلان مطلقا لعدم الأمر بالصلاة حينئذ على القول بعدم الاقتضاء أيضا ) ورد بكفاية المحبوبية حينئذ .
وربما يتجه هذا الرد بأن الأمر بالصلاة موجود على القول بعدم الاقتضاء غايته أنه موسع وأمر الإزالة مضيق فيكون فعل الإزالة معارضا لبعض أفراد الصلاة لا للأمر بالصلاة .
فالعقل يحكم بتقديم المضيق على الفرد الذي يمكن تركه والإتيان بغيره لأن أمره موسع فإذا عصى المكلف ولم يزل وصلى فقد خالف مقتضى عقله ولكنه أتى بصلاة مأمور بها فتكون صحيحة .

94

نام کتاب : أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد نویسنده : السيد علي نقي الحيدري    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست